السيد عبد الأعلى السبزواري
79
جامع الأحكام الشرعية
الأواني وأحكامها : أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية ولو شك في الملاقاة ( المباشرة ) بنى على العدم وكذا كل ما في أيديهم من اللباس والفرش . ( مسألة 248 ) : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة بلا فرق بين أنواع الاستعمال والأحوط وجوبا عدم التزيين بها . وأما اقتناؤها وبيعها وشراؤها وأخذ الأجرة على صياغتها بغير قصد الاستعمال فيجوز في الجميع . ( مسألة 249 ) : لا بأس باستعمال الظروف المموهة بماء الذهب أو الفضة كما لا بأس باستعمال الممزوج من أحدهما مع غيرهما إن لم يصدق عليه آنية الذهب والفضة . ( مسألة 250 ) : يحرم استعمال الممزوج منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ما دام يصدق الآنية والمراد منها ما يستعمل في الأكل والشرب والطبخ والغسل أو العجن فلا يشمل مثل قراب السيف والخنجر وقاب الساعة والصندوق وما يصنع بيتا للتعويذة كحرز الجواد ( عليه السلام ) وغيره .