السيد عبد الأعلى السبزواري
76
جامع الأحكام الشرعية
وطاهر في غيرها . ( مسألة 240 ) : الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل إلا إذا بلغت حدّا تكون جرما حائلا . ( مسألة 241 ) : إذا تنجس ظاهر اللحم أو الحبوب كالأرز أو الماش ونحوهما تطهر بمجرد استيلاء الماء المعتصم عليها وزوال عين النجاسة ويمكن تطهيرها بالقليل أيضا بوضعها في ظرف وصب الماء عليها على نحو يستولي على النجاسة ثم يراق الماء ويفرغ الظرف مرة فيطهر النجس مع الظرف تبعا ، وكذا إذا أريد تطهير الثوب المتنجس يوضع في الظرف ويصب الماء عليه ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر الثوب والظرف . ( الثاني ) : الأرض فإنّها تطهّر باطن القدم وما توقى به كالنعال والخف والحذاء وأسفل خشبة الأقطع ، وكذا عيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليهما بالمسح بها أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بها وأن تكون الأرض طاهرة وجافة وأن تكون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض على الأحوط وجوبا . ( مسألة 242 ) : المراد من الأرض مطلق ما يسمّى أرضا بلا فرق بين الحجر أو الرمل والتراب ولا يبعد عموم الحكم للآجر والجص والإسمنت والزفت فيشمل الشوارع المبلّطة ولو شك في أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر كالفرش ونحوه لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة بل لا بد من العلم بكونه أرضا . ( الثالث ) : الشمس فإنّها تطهّر الأرض وكل ما لا ينتقل من الأبنية وما اتصل بها من أخشاب وأبواب وأوتاد وكذلك الأشجار والثمار التي عليها والنبات والخضروات التي تكون في الأرض ويشترط في التطهير بالشمس رطوبة المحل وزوال عين النجاسة ويبوسة المحل بإشراق الشمس عليه وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح أو غيره فلو كانت الأرض ونحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس