السيد عبد الأعلى السبزواري
74
جامع الأحكام الشرعية
( الرابع ) : ما صار من التوابع والبواطن كالخيط النجس الذي خاط به شق جلده أو الدم الذي أدخله تحت جلده أو في جوفه ومنه زرع بعض الأعضاء في الجسم . ( الخامس ) : ثوب المربية للطفل أمّا كانت أو غيرها فإنّه معفوّ عنه إن تنجس ببوله ولم يكن عندها غيره وغسلته في كل يوم مرة . ولا يتعدّى من الثوب إلى البدن ولا من المربية إلى المربّي وكذا لا يعفى لو كانت عندها ثياب متعدّدة . المطهرات وأنواعها : الأعيان النجسة المتقدمة أو المتنجسة ( أي : التي تنجست بملاقاة ( مباشرة ) عين النجس ) تطهر وتزول عنها النجاسة بأمور وهي اثنتا عشرة : ( الأول ) : الماء المطلق ، وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي الماء على المحل النجس بل يطهر الماء النجس على ما تقدم في ( مسألة 21 ) من الاتصال بالمعتصم . ( مسألة 234 ) : لا يعتبر في التطهير بالكر أو الجاري ( أو الأنابيب المتعارفة لإسالة الماء إلى الدور ) ، وكذا المطر إلا استيلاء الماء على المتنجس بعد زوال عين النجاسة وأما التطهير بالماء القليل فيعتبر فيه أمور : ( الأول ) : انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف إن كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل القطن والصوف فلا بد من عصره أو غمزه بكفه حتى يخرج ماء الغسالة ، وأما إن لم ينفذ فيه الماء كالمعادن و ( النايلون ) أو تنفذ فيه الرطوبة فقط دون الماء كالخزف والخشب والصابون ونحوها فيطهر بإجراء الماء عليه . ( الثاني ) : تعدد الغسل بالماء القليل بعد إزالة عين النجاسة إن كان متنجسا بالبول مثل الثوب والفراش ونحوهما غير الآنية وأما المتنجس بغير البول فيجزي المرة بعد إزالة عين النجاسة في غير الآنية أيضا . ولا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل . نعم ، الأحوط وجوبا المبادرة إلى العصر فيما يعصر .