السيد عبد الأعلى السبزواري
65
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 191 ) : قد يخرج من قبل الإنسان غير البول والمنيّ أشياء أخر وهي المذي والوذيّ والوديّ وتقدم في ( مسألة 45 ) تفسير كل واحد منها وأنّها طاهرة ولا يجب غسل الموضع منها . ( الرابع ) : الميتة من الإنسان أو من كل حيوان له نفس سائلة ، وإن كان محلل الأكل ، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا . ( مسألة 192 ) : أجزاء الميتة إن كانت طاهرة العين وكانت لا تحلّها الحياة كالصوف والوبر والشعر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن - طاهرة وكذا البيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلّب ، وكذا الإنفحة واللبن في الضرع وإن كان الأحوط وجوبا الاجتناب عن الأخير إن كان الحيوان غير مأكول اللحم ولا فرق فيما تقدّم كله بين حيوان يسوغ أكله أو حيوان محرّم الأكل . نعم ، لو لاقى شيء منه رطوبات الميتة تصير متنجسة ، وأما ميتة نجس العين كالكلب فلا يستثنى منها شيء . ( مسألة 193 ) : الجزء المقطوع من الحيّ بمنزلة الميتة ويستثنى من ذلك الفالول ، والبثور وما يعلو الشفة والقروح عند البرء ، وقشور الجرب ونحوه وما ينفصل بالحك ونحوه فإنّ ذلك كلّه طاهر إذا انفصل عن الحيّ . ( مسألة 194 ) : ميتة ما ليس له نفس سائلة طاهرة كالسمك والعقرب والوزغ - بل الخفاش - وغيرها ، وكذا ميتة ما يشك في أنّ له نفس سائلة أم لا . ( مسألة 195 ) : المراد من الميتة كل ما لم يذك على الوجه الشرعيّ . والسقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوبا فيهما ، والمضغة والمشيمة وقطعة اللحم التي تخرج مع الطفل حين الوضع فالأحوط وجوبا الاجتناب عن جميعها . ( مسألة 196 ) : ما يؤخذ من يد المسلم من الجلد واللحم والشحم إذا شك في تذكية حيوانه ( الذبح على الوجه الشرعي ) فهو محكوم بالطهارة والحليّة ، وكذا لو علم بسبق يد الكافر عليه وأحرز المسلم تذكيته الشرعية ، وكذا ما صنع