السيد عبد الأعلى السبزواري
644
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 3 ) : الذي قام بايجار المحل - اي المستأجر - يمكنه اخذ ( السرقفلية ) من المستأجر الثاني في أربعة موارد : الأول : أن يكون المستأجر الأول ، قد شرط في عقد الايجار الأول ان بامكانه أن يؤجر المحل إلى الآخر ، فان قام بايجاره بما استأجره من بدل الإيجار ، وأضاف عليه مقدارا معينا بعنوان ( السرقفلية ) وقبل المستأجر الثاني ذلك ، فالإجارة صحيحة ولا اشكال فيها . الثاني : أن تكون إجارة المحل خاصة به وفق مقدار معلوم من الايجار ، وفي أثناء السنة ارتفعت بدلات الايجار ، وكان للمالك حق فسخ الإجارة ، وأراد الفسخ ليؤجره إلى شخص آخر ، بمبلغ أكثر ، إلا أنّ المستأجر يقول له : انا ادفع لك مبلغ مائة دينار - مثلا - بعنوان ( السرقفلية ) لتوافق على أن أقوم أنا بإيجاره إلى الغير ، فإن رضي المالك بذلك ، فلا اشكال فيه ، وفي هذه الصورة يجوز للمستأجر الأول ، أن يأخذ من المستأجر الثاني مبلغا أكثر مما دفعه إلى المالك بعنوان ( السرقفلية ) ان رضي المستأجر الثاني ، بذلك ولم يقيده المالك شرعا . الثالث : ان يجعل المؤجر لنفسه حق فسخ الإجارة ، وقبل المستأجر بذلك ، بشرط ان يكون له الحق في مطالبة المؤجر بمبلغ بعنوان ( السرقفلية ) لو فسخ الإيجار . فان قبل المؤجر ذلك ، فهو صحيح ولا اشكال فيه . الرابع : ان يستأجر المحل مدة معيّنة بمقدار معلوم ، وله الحق في ايجاره إلى الغير ، وعند بدء الإجارة الثانية يشترط المستأجر انه إذا انتهت مدة الايجار ، ولم يوافق المالك عن تجديد الإجارة ، فعليه ان يدفع له مقدارا معينا بعنوان ( السرقفلية ) فان قبل المؤجر ذلك ، فهو صحيح لا اشكال فيه . ( مسألة 4 ) : إذا قبض المؤجر شيئا - في غير الموارد التي ذكرناها - بعنوان ( السرقفلية ) فهو حرام ، ويجب ارجاعه ، وإذا تلف فهو ضامن له . ( مسألة 5 ) : الأموال التي قبضها بعنوان ( السرقفلية ) لو زاد منها شيء عن مئونته السنوية ، عليه اخراج الخمس منه . بل لو كان له الحق في اخذ