السيد عبد الأعلى السبزواري
636
جامع الأحكام الشرعية
بعنوان الأمانة ، وأذن المالك بتصرفهم فيها ، جاز لهم التصرف وما يعطى من الفائدة ، إن كان بعنوان الهدية ، لا إشكال فيه وجاز التصرف فيه وأما إذا كان قد أودعها المالك بعنوان القرض مع شرط أخذ الفائدة عليها ، فهو ربا محرم . ( مسألة 5 ) : لا بأس بالجوائز التي تعطيها البنوك والمصارف ، إن لم تكن بعنوان الربا المحرم ، ويجوز التصرف فيها . ( مسألة 6 ) : لا بأس بالرهن الذي يأخذه المصرف على القرض ، إن لم يكن فيه شرط ، ويترتب عليه جميع الأحكام الشرعية للرهن ، ومع الشرط يتحقق فيه الربا ، ويحرم النفع ، ولا يجوز التصرف فيه . ( مسألة 7 ) : الصكوك الصادرة عن المصارف والبنوك ، والمتداولة بين الناس ، إن كانت مثل النقود الورقية لها اعتبار خاص ، يجوز بيعها بالمساوي أو الأكثر أو الأقل . وهناك مسائل أخرى تعرضنا لها في الكتب الفتاوية .