السيد عبد الأعلى السبزواري
621
جامع الأحكام الشرعية
فرضا وما زاد على سهم المتقرّب بالأم وهو السدس أو الثلث ردا عليها ، ولا يرد على المتقرب بالأم وإذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت . ( مسألة 36 ) : إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأم فقط فالحكم كما سبق في الأخوة من الأبوين من أنّه إذا كان الأخ من الأم واحدا كان له السدس ، وإذا كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للأخوة من الأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية ، وفي الصورة التي يكون المتقرب بالأب أنثى واحدة يكون أيضا ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالأم بعضه بالفرض وبعضه بالرد وبالقرابة . ( مسألة 37 ) : في جميع صور انحصار الوارث القريب بالأخوة سواء كانوا من الأبوين أم من أب أم من الأم أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الأم ، إذا كان للميت زوج كان له النصف ، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع ، وللأخ من الأم مع الاتحاد السدس ، ومع التعدد الثلث ، والباقي للأخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا أما إذا كانوا إناثا ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجا أو زوجة وأختين من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأمّ فإنّ سهم المتقرّب بالأم الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان وذاك تمام الفريضة ، ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة ، وكذا إذا ترك زوجا وأختا واحدة من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم ، فإنّ نصف الزوج ونصف الأخت ومن الأبوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرّب بالأم ، ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة ، ولا يدخل النقص على المتقرّب بالأم ولا على الزوج أو الزوجة وفي