السيد عبد الأعلى السبزواري

616

جامع الأحكام الشرعية

ميراث الأنساب : وإنّها ثلاث مراتب : الأولى : الأبوان بلا واسطة والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب . ( مسألة 15 ) : للأب المنفرد تمام المال وللأم المنفردة أيضا تمام المال ، الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد . ( مسألة 16 ) : لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه على ما يأتي والباقي للأب ، ولو كان معهما زوج كان له النصف ، وأما لو كان معهما زوجة كان لها الربع وللأم الثلث مع عدم الحاجب ، والسدس معه والباقي للأب . ( مسألة 17 ) : لو انفرد الابن فله تمام المال وللبنت المنفردة أيضا تمام المال النصف بالفرض والباقي يرد عليها وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسّم بينهم بالسوية ، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسّم بينهنّ بالسوية والباقي يرد عليهنّ كذلك . ( مسألة 18 ) : إذا كان الوارث ابنا وبنتا فقط أو الأبناء والبنات كذلك كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظّ الأنثيين . ( مسألة 19 ) : لو اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس والباقي للابن وإذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط ، كان لكلّ واحد منهما السدس والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية ، وإذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات قسّم الباقي بينهم جميعا للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس والباقي للابن ، وإذا اجتمع مع الأبناء الذكور كان له السدس والباقي يقسّم بين الأبناء بالسوية ، ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات كان لأحد الأبوين السدس والباقي يقسّم بين