السيد عبد الأعلى السبزواري

613

جامع الأحكام الشرعية

الوارث وأقسامه : ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام : ( 1 ) من يرث بالفرض فقط دائما وهو الزوجة فإنّ لها الربع مع عدم الولد للزوج ، والثمن مع الولد ، ولا يرد عليها أبدا . ( 2 ) من يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالرد أيضا كالأم فإنّ لها السدس مع الولد ، والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ، وربما يرد عليها زائدا على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام ، وكالزوج فإنّه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ، ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام . ( 3 ) من يرث بالفرض تارة . وبالقرابة أخرى ، كالأب فإنّه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنّهنّ يرثن وترث مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض ، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنّهنّ يرثن مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ، وكالأخوة والأخوات من الأم فإنّها ترث بالفرض إذا لم يكن جدّ للأم وبالقرابة معه . ( 4 ) من لا يرث إلا بالقرابة كالابن والأخوة للأبوين أو للأب والجدّ والأعمام والأخوال . ( 5 ) من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن الجريرة ، والإمام . السهام المقدرة : الفرض : هو السهم المقدّر في كتاب اللّه العزيز والفروض ستة وأربابها