السيد عبد الأعلى السبزواري
611
جامع الأحكام الشرعية
غراما إذا تمّ خلقه ولم تلجه الروح ، فإن ولجته الروح كانت ديته دية الإنسان الحيّ مائة من الإبل أو مائتان من البقر أو ألف شاة أو 3450 غراما من الذهب أو مائتا حلة ، هذا في الرجل وأما دية المرأة نصف ذلك . ( مسألة 7 ) : الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه بلا فرق في القتل بين أن يكون خطأ أو عمدا ، ويرثها كل وارث سواء كان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين وإن كان لا يرثان من القصاص شيئا . نعم ، لا يرثها من يتقرب بالأم كالأخوان والأجداد للأم والأخوة والأخوات وأولادهم من الأم . ( مسألة 8 ) : لو جرح أحد شخصا فمات به لكن المجروح أبرأ الجارح في حياته لم تسقط الدية عمدا كان الجرح أو خطأ . ( مسألة 9 ) : لو كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة بل صرفت في وجوه البرّ عنه وإذا كان عليه دين يصح صرفه في دينه . ( مسألة 10 ) : لو كان الزنا من الطرفين ( الرجل والمرأة ) لا يكون التوارث بينهما وبين الطفل ولا بينه وبين المنتسبين إليهما ، وإن كان الزنا من أحدهما دون الآخر كما إذا كان من أحدهما شبهة فلا إرث بين الطفل والزاني ولا بينه ولا بين المنتسبين إليه . نعم ، يرث أقرباء المتولد من الزنا إن لم يتقرب بالزنا كزوجته وأولاده ، وأما المتولد من الشبهة كالمتولد من الحلال يكون التوارث بينه وبين أرحامه حسب الطبقات . ( مسألة 11 ) : اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما ، وإذا وقع في مقام نفي الولد لم يقع التوارث بين الأب والولد وكذا التوارث بين الولد وكل من تقرب إليه بواسطة الأب كالجد والجدّة للأب والأعمام والعمات وأولادهم ، فينحصر التوارث بين الولد والأم أو من تقرب إليه بالأم كالأخ والأخت للأم والأخوال والخالات ، فلو كان له أخ للأب والأم وأخ للأم كان لمن له أخوان للأم فيرثان بالسوية ، وإن اعترف الأب بعد اللعان