السيد عبد الأعلى السبزواري

603

جامع الأحكام الشرعية

( مسألة 68 ) : لو اعترف الرجل بالولد بعد اللعان ورثه الولد ولا يرثه الأب ، ولو اعترفت المرأة بالزنا أربعا بعد اللعان لا حدّ عليها .