السيد عبد الأعلى السبزواري
595
جامع الأحكام الشرعية
( 6 ) حضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع . ( مسألة 49 ) : يشترط في الزوج الخالع البلوغ والعقل والاختيار والقصد ولا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل على الأقوى فيصح خلعها ويتولّى الوليّ البذل . ( مسألة 50 ) : يشترط في الخلع أن تكون الزوجة حال الخلع طاهرا من الحيض والنفاس ، وأن لا يكون الطهر طهر مواقعة فلو كانت حائضا أو نفساء ، أو طاهرة طهرا واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع . ( مسألة 51 ) : تعتبر الشروط المتقدمة إذا كانت المرأة قد دخل بها بالغة غير آيس حائلا وكان الزوج حاضرا ، أما إذا لم تكن مدخولا بها أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو كان الزوج غائبا صح خلعها وإن كانت حائضا أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة . نعم ، الغائب الذي يقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر والحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم الغائب على نحو ما تقدم في الطلاق . ( مسألة 52 ) : يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلا أو بعضا ما دامت في العدّة وإذا رجعت كان للزوج الرجوع بها ، وإذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى خرجت عن العدة كان رجوعها بها لغوا ، وكذا إذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدة لكن كان الزوج بحيث لا يمكنه الرجوع بها ، بأن كان الخلع طلاقا بائنا في نفسه ككونه طلاقا ثالثا أو كان الزوج قد تزوج بأختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلك مما يمنع من رجوعه في العدة . ( مسألة 53 ) : لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدة إلا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدة . ( مسألة 54 ) : لو كانت الفدية المسلمة مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل الخلع ، ولو كانت مستحقة لغير الزوجة مع جهلها بالحال ،