السيد عبد الأعلى السبزواري

59

جامع الأحكام الشرعية

( الرابع ) : خوف العطش على نفسه أو على نفس محترمة من استعماله أو يخاف العطش على دابته وشاته مما يكون تلفه موجبا للحرج أو الضرر عليه . ( الخامس ) : توقف تحصيله على الشراء بثمن يضرّ بحاله أو يوجب الذلة والهوان أو استعماله يستلزم الحرج لشدّة الحر أو برد أو نحو ذلك فيجوز له التيمم ولو خالف وتوضأ صح وضوؤه . ( السادس ) : وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة ونحوه مما لا يقوم غير الماء مقامه مثل إزالة الخبث فيجب عليه التيمم وصرف الماء في إزالة الخبث والأولى أن يصرف الماء أولا في إزالة الخبث ثم التيمم . ( السابع ) : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت . ( مسألة 166 ) : لو خالف وتوضّأ لعذر من جهل أو نسيان أو غفلة صح وضوؤه . ما يصح به التيمم : يعتبر فيما يتيمم به أن يكون من وجه الأرض من غير فرق بين التراب والرمل والحجر أو الطّين اليابس ويصح التيمم بالجصّ والإسمنت والآجر مع الانحصار ولا يعتبر علوق شيء منه باليد والأحوط الاقتصار على التراب مع الإمكان . ( مسألة 167 ) : لا يصح التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها كالرماد والنبات والمعادن مثل العقيق والفيروزج وغيرهما ويصح التيمم بالغبار المجتمع على ثوبه أو عرف دابته أو نحوهما إذا كان مما يصح التيمم به دون غيره كغبار الدقيق ونحوه ، وإن لم يتمكن من التيمم بالغبار يتيمم بالوحل وهو الطّين ، وإذا أمكن تجفيفه والتيمم به تعيّن ذلك . ( مسألة 168 ) : يشترط فيما يتيمم به أمور :