السيد عبد الأعلى السبزواري

57

جامع الأحكام الشرعية

الأغسال المندوبة وهي : زمانية ، ومكانية ، وفعلية . أما الأول : فله أفراد كثيرة أهمّها غسل الجمعة ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال ويصح من الجنب والحائض . ومنها : غسل يوم العيدين ، ويوم عرفة ، ويوم التروية ( وهو الثامن من ذي الحجة ) ، ويوم الغدير ( وهو الثامن عشر منه ) ، ويوم المباهلة ( وهو الرابع والعشرون منه ) ، ويوم مولد النبي صلّى اللّه عليه وآله ( وهو السابع والعشرون منه ) ، وأول يوم من شهر رمضان وليالي الأفراد منه ، ويتأكد في ليالي القدر وليلة النصف وليلة السابعة عشرة بل جميع ليالي العشرة الأخيرة منه ، وليلة الفطر إلى غير ذلك . والأغسال الزمانية لا ينقضها الحدث الأكبر والأصغر ويتخيّر في الإتيان بها بين ساعات أوقاتها . أما الثاني : فله أفراد كثيرة أهمّها الغسل لدخول مكة أو المدينة أو أحد مسجديهما أو حرميهما أو الدخول في الكعبة المقدسة . أما الثالث فهو قسمان : الأول : ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام أو الطواف أو الوقوف بعرفات أو المشعر أو الذبح أو النحر أو لصلاة الحاجة أو للاستخارة أو التوبة من الذنب أو لعمل الاستفتاح ( المعروف بعمل أم داود ) إلى غير ذلك . الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل كالغسل للتفريط في أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القرص ، أو كالغسل لمس الميت بعد تغسيله . ( مسألة 161 ) : إذا كان عليه أغسال متعدّدة : زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة مندوبة أو واجبة يكفي غسل واحد من الجميع إذا نواها كما مر في ( مسألة 69 ) .