السيد عبد الأعلى السبزواري
552
جامع الأحكام الشرعية
على إجازة الولي ، فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعا في الميراث فإذا حلف على ذلك ورث وإلا فلا . ( مسألة 14 ) : يصح عقد الفضولي في النكاح فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد وإذا لم يجز بطل ، وكذا لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا وأجاز العقد صح العقد ، وكذلك الحكم في إكراه أحدهما والأولى تجديد العقد فيهما . ( مسألة 15 ) : لو وكّلت المرأة شخصا على تزويجها لم يصح له أن يتزوجها لنفسه إلا مع عموم الإذن منها ، بل لو أذنت له في أن يتزوجها فالأحوط له استحبابا أن لا يتولّى الإيجاب والقبول بنفسه بل يوكل عنها من يتولّى الإيجاب عنها ، ولا بأس له أن يوكلها فتتولّى الإيجاب منها والقبول عنه . أسباب التحريم : وهي ما بسببها لا يصح تزويج الرجل بالمرأة ولا يقع الزواج بينهما وهي إما بالنسب ، أو بالسبب . أما النسب فهي سبعة : ( 1 ) الأم وإن علت ( 2 ) البنت وإن سفلت ( 3 ) الأخت ( 4 ) بنات الأخت وإن نزلن ( 5 ) العمة ( 6 ) الخالة وإن علتا كعمة الأبوين والجدّين وخالتهما ( 7 ) بنات الأخ وإن نزلن . وأما السبب فأمور : ( الأول ) : ما يحرم بالمصاهرة وهي من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإن علت وبناتها وإن نزلن ، لابن أو بنت تحريما مؤبدا سواء سبقن على الوطء أم تأخرن عنه ، وكذا تحرم الموطوءة بالعقد أو الملك على أبي الواطئ