السيد عبد الأعلى السبزواري
548
جامع الأحكام الشرعية
العقد وأحكامه : النكاح على أقسام ثلاثة : دائم ، ومنقطع ، وملك يمين . والأولان يفتقران إلى العقد ويعتبر في عقد النكاح الدائم أمور : ( 1 ) الإيجاب من الزوجة فتقول المرأة للزوج : « زوجتك نفسي بكذا من المهر » والقبول من الزوج فيقول الزوج : « قبلت » وإذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج : « زوجتك موكلتي ( فاطمة مثلا ) بمهر كذا » فيقول الزوج : « قبلت » وإذا كان كل واحد من الزوج والزوجة قد وكل وكيلا فيقول وكيل الزوجة لوكيل الزوج : « زوجت موكّلك زيدا موكّلتي فاطمة بمهر كذا » فيقول : وكيل الزوج « قبلت » . ( 2 ) الموالاة بين الإيجاب والقبول . ( 3 ) التنجيز ، فلو علّقه على شرط أو مجيء زمان بطل . ( 4 ) تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتازان عن غيرهما ، فلو قال : « زوجتك إحدى بناتي » بطل ، وكذا لو قال : « زوجت بنتي فلانه أحد ابنيك » . ( 5 ) الكمال في العاقد المجري للعقد بالبلوغ والعقل والاختيار فلا اعتبار بعقد الصبيّ أو المجنون أو المكره سواء عقد لنفسه أو لغيره . ولا يشترط الشهود في صحة النكاح . ( مسألة 1 ) : لا يعتبر في تزويج البكر البالغة الرشيدة إذن الوليّ وهو الأب أو الجدّ للأب وإن كان الأحوط شديدا مراعاة إذنه . ( مسألة 2 ) : لو وكلا وكيلا في العقد في زمان معيّن لا يجوز لهما الجماع ( إعمال الشهوة الجنسية ) حتّى يحصل لهما العلم بإيقاع العقد ، ولا يكفي الظنّ ، نعم ، لو أخبر الوكيل بالإيقاع كفى .