السيد عبد الأعلى السبزواري

525

جامع الأحكام الشرعية

الرأس بالتذكية ، فإن مات ولم يذك حرم هو أيضا ، وإن كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد به كالحبالة والشبكة حرم ما ليس فيه الرأس وحلّ ما فيه الرأس بالتذكية ، فإن لم يذك حتى مات حرم أيضا . ما يملك به الحيوان : يملك الحيوان الوحشيّ - وحشا كان أو طيرا - بأحد أمور : ( 1 ) أخذه ووضع اليد عليه كما إذا قبض على يده أو رجله أو قرنه أو جناحه فإنّه يملكه الآخذ . ( 2 ) وقوع الصيد في آلة معتادة للصيد نصبت كالشبكة أو الشرك أو نحوهما إذا نصبها لذلك . ( 3 ) إذا رماه بشيء فصيّره غير ممتنع بقصد الاصطياد ، كما إذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران فإنّه يملكه الرّامي ويكون له نماؤه ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلا بإذنه ، وإذا أفلت من يده أو شبكته أو برئ من العوار الذي أصابه بالرّمي فصار ممتنعا فاصطاده غيره لم يملكه ووجب دفعه إلى مالكه . ( مسألة 15 ) : إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها ، وكذا إذا رمى لا بقصد الاصطياد فإنّه لا يملك الرمية ويجوز لغيره أخذها وتملكها ، فإذا تحول الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئا من ذلك ، أما إذا أعدّ شيئا من ذلك للاصطياد كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معيّن ليثب فيها السمك فوثب فيها أو وضع الحبوب في بيته وأعدّه لدخول العصافير فيه فدخلت وأغلق عليها باب البيت أو طردها إلى مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله ونحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها يملك الحيوان في جميع ذلك .