السيد عبد الأعلى السبزواري
52
جامع الأحكام الشرعية
التمكن من صلاة القائم . ( العاشر ) : الموالاة بين التكبيرات والأدعية . ( الحادي عشر ) : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين وقبل الدفن . ( الثاني عشر ) : أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر واللبن إن تعذر الكفن . ( الثالث عشر ) : إباحة مكان المصلّي . ( الرابع عشر ) : إذن الوليّ إلا إذا أوصى الميت بأن يصلّي عليه شخص معيّن فلم يأذن له الوليّ وأذن لغيره فلا يحتاج إلى الإذن وإن كان هو الأحوط . ( مسألة 150 ) : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل . آداب الصلاة على الميت : وهي أمور : منها : أن يقول قبل الصلاة الصلاة ثلاث مرات ومنها : أن يكون المصلّي على طهارة ويجوز التيمم بدل الغسل أو الوضوء حتى مع وجدان الماء ومنها : رفع اليدين عند كل تكبيرة ومنها : أن تكون الصلاة جماعة ، وأن تقع في المواضع التي يكثر فيها الاجتماع ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين ومنها : أن لا توقع في المساجد إلا المسجد الحرام . ( مسألة 151 ) : الأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له إلها واحدا فردا حيّا قيّوما دائما أبدا لم يتّخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّين كلّه ولو كره المشركون » . وبعد الثانية يقول : « اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وبارك على محمّد وآل محمّد وارحم محمّدا وآل محمّد أفضل ما صلّيت وباركت وترحّمت على