السيد عبد الأعلى السبزواري
501
جامع الأحكام الشرعية
بمعنى كونه غير معلق على الموت يصح سواء كان التصرف مشتملا على نوع من المحاباة والمجانية كما إذا أبرأ أو وهب هبة مجانية أو باع شيئا بأقلّ من ثمن المثل أو آجر بأقلّ من أجرة المثل أو لم يكن مشتملا على المحاباة كما إذا باع بثمن المثل أو آجر بأجرة المثل ، فتصرفات الإنسان في ماله في مرض الموت منجزة صحيحة مطلقا .