السيد عبد الأعلى السبزواري

50

جامع الأحكام الشرعية

عليه بالسواد ، وأن يكون من الكتان ، وأن يكون ممزوجا بالإبريسم ، والمماكسة في شرائه إلى غير ذلك من المكروهات المذكورة في المفصّلات . ( مسألة 144 ) : يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان والأولى أن تكون من النخل وإلا فمن السدر وإلا فمن الصفصاف أو الرمان وإلا فمن كل عود رطب ، وأن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب الإهانة . الصلاة على الميت : تجب الصلاة - كفائيا - على كل ميت مسلم ذكرا كان أو أنثى مؤمنا كان أو مخالفا عادلا كان أو فاسقا ، ولا يجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين ، ويعتبر في المصلّي أن يكون مؤمنا وأن يكون الصلاة بعد الغسل وقبل الدفن إن لم يكن مانع شرعيّ في البين . ( مسألة 145 ) : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة وإن كان الأحوط استحبابا اعتبار جميع شرائط الصلاة بل الأحوط وجوبا ترك الكلام في أثنائها والضحك والسكوت الطويل ونحوه مما يكون ماحيا لصورتها . ( مسألة 146 ) : إذا دفن الميت بلا صلاة صحيحة صلّى على قبره ما لم يمض مدّة يتلاشى فيها بدنه . ( مسألة 147 ) : إذا شك في أنّه صلّى على الميت أم لا ، بنى على العدم بخلاف ما إذا صلّى وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح . ( مسألة 148 ) : لو صلّى الصبيّ على الميت أجزأت صلاته إذا كانت على الوجه الصحيح ، وكذا صلاة المرأة ولو على الرجل .