السيد عبد الأعلى السبزواري

484

جامع الأحكام الشرعية

( مسألة 4 ) : التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم ، والصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره ، وأفضل منها الصدقة على الرّحم الكاشح ( المعادي ) وتستحب المساعدة والتوسط في إيصال الصدقة إلى المستحق ، فعن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : « لو جرى المعروف على ثمانين كفّا لأوجروا كلّهم من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئا » . ( مسألة 5 ) : يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به بشراء أو اتهاب أو بسبب آخر بل قيل بحرمته . نعم ، لا بأس بأن يرجع إليه بالميراث ، كما يكره رد السائل ولو ظن غناه بل يكرم السائل ولو ببذل يسير أو برد جميل . ( مسألة 6 ) : يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج بل مع الحاجة أيضا وربما يقال بحرمة الأول ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في عدم السؤال ، فعن الصادق ( عليه السلام ) : « ثلاثة لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، الديوث ، والفاحش المتفحش ، والذي يسأل الناس وفي يده ظهر غنى » .