السيد عبد الأعلى السبزواري

456

جامع الأحكام الشرعية

فيها شرع سواء بلا فرق بين العاكف فيها والباد من يرتحل إليها من بعد البلاد . المدارس والربط : من المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم أو الطائفة الخاصة منهم إن خصها الواقف بصنف خاص فإنّها تابعة لجعل الواقف في مقدار عدد الساكنين فيها وزمان السكون وحالاتهم وسائر صفاتهم فالمتبع جعل الواقف ومراعاة إذنه حدوثا وبقاء ومع الخلاف ليس للساكن حق السكن فلا يجوز للساكن في غرفة منها منع غيره عن مشاركته إلا إذا كانت الغرفة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدّة لسكنى طالب واحد . وأما الربط فهي المساكن المعدّة لسكنى الفقراء أو الغرباء وهي في الحكم كالمدارس بلا فرق بينهما . ( مسألة 33 ) : لو اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة فزالت تلك الصفة لزمه الخروج عنها ورفع اليد عنها ، فحق السكنى فيها - حدوثا وبقاء - تابع لنظر الواقف من تمام الجهات وإذا خالف لما شرط الواقف وسكن فيه يكون عاصيا في السكن وتبطل صلاته بل جميع أعماله العبادية . ( مسألة 34 ) : اعتبار ما ذكره الواقف أو ما عينه في الوقف شرط واقعيّ فمن لم يكن متصفا بها فيما بينه وبين اللّه تعالى يحرم عليه التصرف ولو بالدخول والخروج وغيرهما وإن زعمه المتولي متصفا بها . ( مسألة 35 ) : لا يبطل حق السكنى لساكن المدارس بالخروج لحوائجه اليومية من المأكول والمشروب وغيرهما من الحوائج وكذا لا يبطل بالخروج منها للسفر يوما أو يومين أو أكثر ، وأما الأسفار التي تشغل مدة من الزمن كالشهر أو الشهرين أو ثلاثة أشهر كالسفر إلى الحج أو الزيارة أو لملاقاة الأقرباء فلا يبطل حق السكن مع الشروط الآتية :