السيد عبد الأعلى السبزواري

437

جامع الأحكام الشرعية

كان وظيفته إثبات الدعوى على المدعى عليه عند الحاكم وإقامة البينة وتعديلها وتحليف المنكر ، وأما الوكيل عن المدعى فوظيفته الدفع مهما أمكن بالإنكار والطعن على الشهود وإقامة بينة الجرح وغير ذلك . ( مسألة 13 ) : تصح الوكالة بعوض وبغير عوض وإنّما يستحق العوض بالإتيان بالعمل الموكل فيه ، فلو وكل في بيع داره أو الشراء أو المخاصمة لا يجوز للوكيل مطالبة الأجرة إلا بعد إتمام العمل . ( مسألة 14 ) : لو اختلف الوكيل والموكل فادعى الموكل التعدّي والتفريط فالقول قول الوكيل مع اليمين وكذا في العلم بالعزل ، وأما لو اختلفا في رد المال وعدمه فيكون القول مع الموكل وكذا لو اختلفا في أصل الوكالة وإذا اختلفا في الثمن الذي باع الوكيل فإن أمكن الرد استعيدت وإن فقدت أو تعذرت فالمثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة ولا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ حينئذ .