السيد عبد الأعلى السبزواري
435
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 4 ) : لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه لا عن نفسه ولا عن الموكل إلا بإذن الموكل ويتبع مقدار إذن الموكل ولا يجوز التعدّي عنه ، فلو كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل كان في عرض الوكيل الأول فليس له أن يعزله ولا ينعزل بانعزاله ، وإن مات الأول يبقى الثاني على وكالته . وأما لو كان وكيلا عن الوكيل كان له أن يعزله وكانت وكالته تبعا لوكالته فينعزل بانعزاله أو موته وللموكل أن يعزله من دون أن يعزل الوكيل الأول . ( مسألة 5 ) : تبطل الوكالة بأمور : ( 1 ) موت الوكيل . ( 2 ) موت الموكل وإن لم يعلم الوكيل بموته . ( 3 ) عروض الجنون والإغماء على كل منهما . ( 4 ) تلف ما تعلقت به الوكالة كما إذا انهدمت الدار التي وكل فيها لبيعها أو حجر الحاكم الشرعي المال الذي وكل في بيعه أو إجارته . ( 5 ) فعل الموكل ما ينافي الوكالة كما لو وكله في بيع داره ثم أوقفها الموكل أو باعها بنفسه . ( مسألة 6 ) : للوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل وغيبته ، وكذا للموكل أن يعزله لكن انعزاله مشروط ببلوغه إياه ، فلو أنشأ عزله ولم يطلع عليه الوكيل لم ينعزل فإذا أمضى أمرا قبل أن يبلغه العزل كان ماضيا نافذا . ( مسألة 7 ) : تنقسم الوكالة إلى أقسام ثلاثة : ( 1 ) الوكالة الخاصة ، وهي ما إذا تعلقت الوكالة بتصرف خاص لشخص معيّن كما إذا وكله في شراء دار معينة من شخص مخصوص أو شراء سيارة معينة من معرض خاص ، وهذا مما لا إشكال في صحته . ( 2 ) الوكالة العامة ، وهي إما عامة من جهة التصرف وخاصة من جهة متعلقة كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في داره معينة من بيعها أو وقفها أو إجارتها وإصلاحها وغيرها من التصرفات أو بالعكس ( خاصة من جهة التصرف عامة من جهة متعلقه ) كما إذا وكله في بيع جميع ما يملكه أو عامة من كلتا الجهتين كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في جميع ما يملكه .