السيد عبد الأعلى السبزواري
429
جامع الأحكام الشرعية
الاستثناء . ولو أقرّ بعين الشخص وقال : إنّها لفلان ثم أقرّ أنّها لشخص آخر ، تعطى العين للأول وغرّم القيمة للثاني . ( مسألة 7 ) : إذا أكذب المقرّ له المقر في إقراره ، فإن كان المقرّ به دينا أو حقا لم يطالب به المقرّ ، وإن كانت عينا كانت مجهول المالك تبقى في يد المقر أمانة إلى أن يتبيّن مالكه وللمقرّ أن يدسه في أموال المقرّ له أو يرجع بها إلى الحاكم الشرعي ويعلمه الحال . ( مسألة 8 ) : ينفذ الإقرار بالنسب كالإقرار بالولد أو الأخ أو الأخت ويؤخذ بإقراره بالنسبة إلى ما عليه من وجوب الإنفاق أو حرمة النكاح أو المشاركة معه في الإرث ، وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام فيتوقف على تصديق الآخر وعدم المنازع إن لم يكن صغيرا . ( مسألة 9 ) : لو أقرّ بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره . ( مسألة 10 ) : يثبت النسب بشهادة عدلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة رجل ويمين . ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين يثبت النسب والإرث ، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث وإلا كان إقرارهما نافذا في حقهما دون غيرهما . ( مسألة 11 ) : لو أقرت الورثة بأسرهم بدين على الميت يقبل قولهم ولو أقرّ بعضهم وأنكر البعض فإن أقرّ اثنان وكانا عدلين ثبت على الميت وإن لم يكونا عدلين أو كان المقرّ واحدا نفذ إقرار المقرّ في حق نفسه خاصة ويؤخذ منه الدّين الذي أقرّ بنسبة نصيبه من التركة . ( مسألة 12 ) : ينفذ إقرار المريض كالصحيح ويصح إلا في مرض الموت مع التهمة فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث سواء أقرّ لوارث أو لأجنبيّ .