السيد عبد الأعلى السبزواري

415

جامع الأحكام الشرعية

التفريط ولا فرق بين مدّة التعريف وما بعدها ، نعم ، إذا تملكها أو تصدّق بها ضمنها على ما عرفت ويجوز دفعها إلى الحاكم الشرعي فحينئذ يسقط الضمان عن الملتقط والحاكم يرى رأيه فيها . ( مسألة 21 ) : لو تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة بأن لم يكن عن تعدّ أو تفريط سقط التعريف وإذا كانت مضمونة لم يسقط ، فلو عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة وكذا لو كان التفريط في أثناء السنة . ( مسألة 22 ) : إذا عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله فإن أمكن الاستئذان منه في التصرف فيها تعيّن وإلا تصدّق بها عنه . ( مسألة 23 ) : لو عرف المالك ثم حصل للقطة نماء متصل دفع إلى المالك العين والنماء ، وكذا إذا حصل لها نماء منفصل ، وإذا لم يعرف المالك وقد حصل لها نماء متصل فإن تملك العين ملكه تبعا وكذا إذا كان منفصلا . ( مسألة 24 ) : لو مات الملتقط فإن كان بعد التعريف والتملك انتقلت إلى وارثه كسائر أمواله ، وإن كان قبل ذلك عرّفها الوارث ، فإذا تم التعريف تخيّر الوارث بين الأمور الثلاثة التي مرّت في ( احكام اللقطة ) والأحوط مراجعة الحاكم الشرعي في ذلك . ( مسألة 25 ) : لو ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه إرجاعها إلى الأول ، فإن لم يعرفه وجب عليه تعريفه بها سنة ، فإن وجد المالك دفعها إليه وإلا تخيّر بين الأمور الثلاثة التي مرّت في ( احكام اللقطة ) ، والأحوط مراجعة الحاكم الشرعي في ذلك . ( مسألة 26 ) : إذا تبدل لباس إنسان بلباس غيره أو حذاؤه بحذاء غيره ، فإن علم أنّ الذي بدّله قد تعمد ذلك جاز له أخذ البدل من باب المقاصة ، فإن كانت قيمته أكثر من ماله تصدق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلى المالك ، وإن لم يعلم أنّه قد تعمد ذلك جرى عليه حكم مجهول المالك فيتفحص عن المالك فإن يئس منه يتصدّق به بإذن الحاكم الشرعي .