السيد عبد الأعلى السبزواري
399
جامع الأحكام الشرعية
إزالة الغرس وإن تضرر بذلك وعليه أيضا طم الحفر وأرش النقصان إن نقصت الأرض بالزرع إلا أن يرضى المالك بذلك . المقاصة : إذا وقع في يد المالك مال الغاصب ، ولم ينكر الغاصب الغصب بل كان جاحدا أو مماطلا جاز للمالك أخذه مقاصة ولا يتوقف على إذن الحاكم الشرعيّ . نعم ، لو أنكر الغاصب ذلك لا تجوز المقاصة . ( مسألة 20 ) : لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة على أن تكون من جنس المغصوب أو غيره ولا بين أن يكون وديعة عنده وغيرها وإن كان الأحوط في الوديعة ترك المقاصة . ( مسألة 21 ) : لو كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله ولا يجوز له أخذ الزائد ولو أراد بيعها أجمع واستيفاء دينه من الثمن فالأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب . ( مسألة 22 ) : لو أنكر الغاصب وحلف على عدم الغصب منه لا تجوز المقاصة منه حتى لو كان في الواقع غصب منه . ( مسألة 23 ) : إذا رجع الغاصب بعد المقاصة ورد المال المغصوب إلى مالكه رد المالك المال المقاص إلى الغاصب . ( مسألة 24 ) : لا تجوز المقاصة من مستثنيات الدّين على ما تقدم .