السيد عبد الأعلى السبزواري
392
جامع الأحكام الشرعية
عدم التعدّي والتفريط إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون العين من الذهب والفضة ففيهما الضمان إلا إذا اشترط عدم الضمان فيهما ، ولو أذن للمستعير في انتفاع خاص من العين لا يجوز له التعدّي عنه إلى غيره وإن كان معتادا . ( مسألة 4 ) : العارية أمانة بيد المستعير ، فلو نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم يضمن وكذا لو تلف بسبب الاستعمال المأذون بلا تعد ولا تفريط وإلا ضمن . ( مسألة 5 ) : يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه المأذونين في الأخذ ولو ردّها إلى من لم يأذن المالك لأخذها لم يبرأ . ( مسألة 6 ) : تبطل العارية بموت المعير وجنونه ونحوه مما تزول به سلطنته عن ماله . ( مسألة 7 ) : لو استعار عينا من الغاصب مع العلم ضمن العين وأما لو كان جاهلا رجع المالك على المعير وكان الضمان على الغاصب لو تلفت العين . ( مسألة 8 ) : لو أعاره أرضا للبناء أو الغرس جاز للمالك الرجوع وله إلزام المستعير بالقلع إلا إذا اشترط المستعير البقاء إلى مدّة معينة . ( مسألة 9 ) : لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك وكذا في رهن العين المستعارة وللمالك المطالبة بالفك بعد انتهاء مدّة الرهن . ( مسألة 10 ) : للمعير الرجوع عن العارية متى شاء كما أنّ للمستعير الرد متى شاء إلا في إعارة الأرض للدفن فلا يجوز للمعير بعد الدفن الرجوع عن الإعارة ونبش القبر وإخراج الميت ، نعم ، يجوز له الرجوع قبل الدفن . ( مسألة 11 ) : تصح إعارة العين المشتركة بإذن الشركاء ولا تصح العارية إن لم يأذنوا .