السيد عبد الأعلى السبزواري

387

جامع الأحكام الشرعية

بعروض الجنون ، فلو مات المودع تكون الوديعة في يد الودعي أمانة شرعية فيجب عليه فورا ردها إلى وارث المودع أو وليه أو إعلامها بها ، فإن لم يفعل لا لعذر شرعيّ ضمن وإن مات المستودع تكون الوديعة أمانة شرعية في يد من كانت عنده الوديعة ويجب ردها إلى المودع أو إعلامه بها فورا ، بل لو ظهر على المستودع أمارات الموت يجب عليه رد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله ومع عدم الإمكان فإلى الحاكم الشرعيّ أو وكيله المعتمد ومع الإهمال يضمن . ( مسألة 9 ) : إذا اختلف المالك والودعيّ في التلف وعدم التفريط والرد وقيمة العين كان القول قول الودعيّ مع يمينه وإذا اختلفا في أنّ المال دين أو وديعة فمع التلف كان القول قول المالك مع يمينه ، وأما لو أنكر الوديعة أو اعترف بها وادعى الرد أو التلف بلا تفريط فمع عدم البينة يقبل قوله بيمينه . ( مسألة 10 ) : لو نوى التصرف في الوديعة ولم يتصرّف فيها لم يضمن بمجرّد النية . نعم ، لو نوى المستودع غصب الوديعة والاستيلاء عليها والتغلب على مالكها تصير يده يد عدوان فيضمن ولو بلا تعد ولا تفريط .