السيد عبد الأعلى السبزواري

382

جامع الأحكام الشرعية

فضوليا ويتوقف على إذن صاحبه فإن أذن صح البيع وكان الثمن رهنا وفي الإجارة تبقى العين رهنا . ( مسألة 9 ) : المرتهن أمين لا يضمن إلا إذا حصل منه التعدّي أو التفريط أو شرط الراهن الضمان أو كان في يده مضمونا لكونه مغصوبا أو عارية مضمونة فيضمن بالمثل إن كان مثليا وإلا فبالقيمة يوم الأداء ، والاحتياط في التراضي مع اختلاف القيمة والقول قول المرتهن في القيمة وعدم التفريط وقول الراهن في قدر الدّين . ( مسألة 10 ) : لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدّة الرهن مجانا فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدّين صح ، وكذا لو اشترط الاستيفاء بالأجرة إلى مدّة مع الشرط ولزم العمل به إلى نهاية المدّة وإن برئت ذمة الراهن من الدّين ولو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع صح الشرط ولزم . ( مسألة 11 ) : لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهونا على دين مورثهم وكذا ينتقل إلى ورثة المرتهن حق الرهانة ولو ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن وتعيين الراهن والدّين ولو لم يفعل ذلك كان مفرطا وعليه ضمانه . ( مسألة 12 ) : لو اختلفا في الرهن فادعى المالك الوديعة وادعى صاحبه الرهن فالقول قول المالك إن لم يكن الدّين ثابتا وإلا فالقول قول مدّعي الرهن .