السيد عبد الأعلى السبزواري
369
جامع الأحكام الشرعية
وجب على الكفيل إحضاره ، فإن أحضره وسلّمه له بحيث يتمكن المكفول له منه فقد برئ مما عليه ، وإن كانت الكفالة مؤجلة ولم ينته الأجل أو مشروطة بشرط خاص ولم يتحقق لا يجوز للمكفول له مطالبة الكفيل بإحضاره . ( مسألة 8 ) : إذا امتنع الكفيل من إحضار المكفول وتسليمه إلى المكفول به فللمكفول له طلب حبس الكفيل من الحاكم الشرعيّ حتى يحضر المكفول أو يؤدي ما عليه من الحق ، وإن كان المكفول غائبا فإن كان محلّه معلوما يمكن للكفيل رده منه أمهل بقدر ذهابه ومجيئه فإذا مضى قدر ذلك ولم يأت به من غير عذر حبس ، وإن لم يعرف محلّه ولا يرجى الظفر به لا يكلف الكفيل بإحضاره ويلزم بأداء ما عليه . ( مسألة 9 ) : ينحل عقد الكفالة بأمور : ( الأول ) : تسليم المكفول نفسه إلى المكفول له تسليما تاما . ( الثاني ) : إبراء المكفول له الحق الذي على المكفول . ( الثالث ) : ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة . ( الرابع ) : إذا أخذ المكفول طوعا أو كرها بحيث تمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم . ( الخامس ) : ما إذا أدى المكفول حق المكفول له . ( مسألة 10 ) : يجوز ترامي الكفالات بأن يكفل الكفيل كفيل آخر ثم يكفل الكفيل كفيل آخر وهكذا وحيث إنّ الكل متفرّع من الكفالة الأولى وكل لاحق فرع سابقه ، فلو أبرأ المستحق الكفيل الأول أو أحضر الأول المكفول الأول أو مات أحدهما برئوا أجمع ، ولو أبرأ المستحق بعض من توسط برئ هو ومن بعده دون من قبله .