السيد عبد الأعلى السبزواري

364

جامع الأحكام الشرعية

اشتراط التأجيل مع كون الدّين حالا أو في وفائه للدّين أو في إبراء المضمون له قدّم قول المضمون له في جميع ذلك . ( مسألة 8 ) : إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه أو في وفاء الضامن للدّين أو في مقدار الدّين المضمون أو في اشتراط شيء على المضمون عنه قدّم قول المضمون عنه في جميع ذلك ولو ادعى الضامن الوفاء وأنكره المضمون له وحلف فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك . ( مسألة 9 ) : يصح الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو ثم يضمن بكر عن زيد وهكذا فتبرأ ذمة الجميع ويستقر الدّين على الضامن الأخير وإذا أدّاه رجع به إلى سابقه وهكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأول هذا إذا كان الضمان بإذن المديون وإلا فلا رجوع للسابق عليه .