السيد عبد الأعلى السبزواري
342
جامع الأحكام الشرعية
بالنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة لم تجب إجابته وإلا وجبت الإجابة ويجبر عليها لو امتنع إلا إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل معيّن لا تجب الإجابة إلى أن ينتهي الأجل . ( مسألة 7 ) : إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن فإنّه تجب الإجابة ويجبر الشريك عليها لو امتنع . ( مسألة 8 ) : يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة وفي الاكتفاء بمجرد التراضي وجه لكن الأحوط استحبابا خلافه . التأمين : عقد التأمين للنفس أو المال صحيح إن كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام لحفظ الانسان أو معالجته عند عروض مرض أو وضع محافظ على المال أو في مقام جبران ضرر إن عرض عليه فيكون نوعا من المعاوضة أو يكون بعنوان الهبة المشروطة أو المصالحة . وهو : من العقود اللازمة للطرفين فلا يجوز لأحدهما الفسخ بعد تحققه إلا بأحد موجباته ، ولا بد من عقد التأمين من الإيجاب والقبول ويكفي فيهما كل لفظ ظاهر في إنشاء العنوان بل تكفي الكتابة أيضا ، ولا يجري في هذا العقد الخيارات إلا خيار الشرط وخيار الغبن وخيار تخلف الشرط . ( مسألة 9 ) : لا يصح تأمين المكائن المختصة بإنتاج المحرّمات أو المراكب التي تكون حمولتها منها إلا إذا كانت مشتركة بين المحرم والمحلل وقصد المنفعة المحللة وكذا الحكم في المخازن .