السيد عبد الأعلى السبزواري
323
جامع الأحكام الشرعية
المساقاة وأحكامها وهي : قرار معامليّ بين شخص وآخر لمصلحة الأشجار المثمرة إلى مدة معينة بحصة من أثمارها ، وإنّها عقد لازم لا تبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي أو الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعل في ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان ويشترط فيها أمور : ( 1 ) الإيجاب والقبول كما في كلّ عقد ويكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ مثل أن يقول صاحب الأصول : « ساقيتك » أو « أعطيتك » وغيرهما ولا تعتبر فيها العربية فضلا عن الماضوية ويكفي فيها المعاطاة أيضا . ( 2 ) الكمال في المتعاقدين من البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس في المالك دون العامل إلا إذا استلزم فيه تصرّفا ماليا . ( 3 ) أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه نافذا بولاية أو وكالة أو تولية . ( 4 ) أن تكون معينة عندهما ومعلومة لديهما . ( 5 ) تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها أو بالأشهر أو بالسنين . ( 6 ) تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة فلا يصح أن يجعل للعامل