السيد عبد الأعلى السبزواري
32
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 77 ) : ذات العادة الوقتية ( أي : القسم الثاني ) تتحيض برؤية الدم حتى لو تقدمت رؤية الحيض على الوقت بيوم أو يومين أو تأخرت كذلك سواء كان الدم واجدا لصفات الحيض أم لا ، نعم ، لو انقطع الدم قبل الثلاثة انكشف أنّه ليس بحيض . ( مسألة 78 ) : ذات العادة العددية ( القسم الثالث ) : تتحيض بمجرد رؤية الدم إن كان جامعا لصفات الحيض التي تقدمت وإن كان فاقدا للصفات تتحيض بعد ثلاثة أيام والأحوط وجوبا في الأيام الثلاثة الجمع وبين أحكام الحائض والمستحاضة كما يأتي بيانهما وكذا المبتدئة ( أي التي لم تسبق لها عادة أصلا ) . ( مسألة 79 ) : إذا رأت الدم ثلاثة أيّام وانقطع ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد ، فإن كان المجموع - النقاء والدمان - لا يزيد على عشرة أيام كان الجميع حيضا واحدا حتى النقاء المتخلل ، وإن تجاوز المجموع عن العشرة ولكن لم يفصل بينهما أقل الطهر ( عشرة أيام ) ، فإن عرفت عادتها تجعل ما في العادة حيضا والآخر استحاضة ، وإن لم تعرف عادتها فإن كان أحدهما واجدا لصفات الحيض جعلت الواجد لها حيضا والفاقد لها استحاضة ، وإن تساويا جعلت الحيض في أول زمان رؤية الدم . ( مسألة 80 ) : إذا تخلل بين الدمين أقلّ الطهر ( عشرة أيام ) كان كل منهما حيضا مستقلا سواء كان كل منهما أو أحدهما في العادة أم لا ، وسواء كان الدم واجدا لصفات الحيض أم لا . ( مسألة 81 ) : لو انقطع دم الحيض لدون العشرة واحتملت بقاءه في الرحم استبرأت بإدخال القطنة فإن خرجت ملوثة ولو بصفرة بقيت على التحيض إن كانت مبتدئة أو لم تستقر لها عادة أو كانت عادتها عشرة ، وإن خرجت نقيّة اغتسلت وعملت اعمال الطاهرة ، وإن استبرأت بعد انقضاء العادة وخرجت القطنة ملوثة بقيت على التحيض استظهارا يوما أو يومين فإن