السيد عبد الأعلى السبزواري
297
جامع الأحكام الشرعية
الشفعة وهي : فيما إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع منه بالثمن المجعول له في البيع ، ويسمّى هذا الحق بالشفعة وتثبت في بيع ما ينقل كالآلات والثياب والحيوان والسفينة والرحى ، وما لا ينقل كالأراضي والدور والبساتين والنهر ، وكذا فيما لا يقبل القسمة وإن كان الأحوط فيها رضاء الشفيع والمشتري ، ولا تثبت الشفعة بالجوار فلو باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة ، وتختص الشفعة بالبيع فلو انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلا شفعة للشريك وإن كان الأحوط التراضي خصوصا في الأراضي والمساكن . ( مسألة 1 ) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة . نعم ، إذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم كان للواحد الشفعة . ( مسألة 2 ) : إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة في الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى ، وإذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك ، وإذا بيعت الحصة من الطريق وحدها