السيد عبد الأعلى السبزواري
289
جامع الأحكام الشرعية
وعجز عن دفع الباقي له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه والانتظار ، ولو فسخ في البعض فللبائع الخيار في فسخ الكل . ( مسألة 79 ) : إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلم فيه في مكان المطالبة فأيّ مكان طالب فيه وجب تسليمه إليه فيه إلا أن تقوم قرينة على التعيين فيعمل عليها . ( مسألة 80 ) : إذا اشترى شيئا سلفا لم يجز له بيعه قبل حلول الأجل لا على البائع ولا على غيره بجنس الثمن الأول أو بغيره مساويا أو أكثر أو أقل ، أما بعد حلول الأجل فيجوز بيعه على البائع أو غيره سواء قبضه أم لم يقبضه بزيادة أو نقيصة ما لم يلزم الربا . ( مسألة 81 ) : لو دفع البائع المسلم فيه دون الصفة أو أقل من المقدار لم يجب على المشتري القبول ولو رضي بذلك صح وبرئت ذمة البائع وإذا دفعه على الصفة والمقدار وجب عليه القبول . بيع الثمار : لا يصح بيع الثمار في النخيل والأشجار قبل بروزها وظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ويصح مع الضميمة ، وأما بيعها عامين فما زاد فيصح بلا ضميمة ويعتبر في الضميمة أن تكون مما يجوز بيعها منفردة وكونها مملوكة للمالك وكون الثمن لها وللمنضم على الإشاعة ، ويصح بيع الثمرة في أصولها بالنقود وبغيرها كالأمتعة والحيوان وبالمنافع والأعمال كغيره من أفراد البيع . ( مسألة 82 ) : يكفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والشجر اليابس الذي في البستان فلو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها صح ، وإذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدّد في تلك السنة معه وإن لم يظهر اتحد الجنس أم اختلف اتحد البستان أم تعدد .