السيد عبد الأعلى السبزواري
282
جامع الأحكام الشرعية
ليزيد في الأجل سواء وقع ذلك بنحو البيع أو الصلح أو غيرهما ويجوز العكس بأن يجعل المؤجل بنقصان منه على وجه الصلح أو الإبراء . ( مسألة 60 ) : لو باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره سواء كان مساويا للثمن الأول أو أزيد منه أو أنقص وسواء كان البيع الثاني حالا أو مؤجلا ، نعم ، لو اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه عليه بعد شرائه أو شرط المشتري على البائع في البيع الأول أن يشتريه منه فالمشهور البطلان . أقسام البيع بالنسبة إلى رأس المال : وهي إما أن يكون العوض مساويا مع رأس المال بلا زيادة ولا نقيصة ويسمّى ب ( التولية ) أو مع الزيادة عليه ويسمّى ب ( المرابحة ) أو مع النقيصة ويسمّى ب ( المواضعة ) ويشترط في جميعها ذكر رأس المال تفصيلا . ( مسألة 61 ) : لو كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل ، فإن أخفى تخيّر المشتري بين الرد والإمساك بالثمن ، ولو اشترى جملة صفقة بثمن لا يجوز بيع أفرادها بالتقويم إلا بعد الإعلام . ( مسألة 62 ) : لو تبيّن كذب البائع في إخباره برأس المال صح البيع وتخيّر المشتري بين الفسخ وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد . نعم ، لو اشترى السلعة بثمن معيّن كألف دينار وعمل فيها فإن كان بأجرة جاز ضمّ الأجرة إلى رأس المال ولو باشر العمل بنفسه وكان له أجرة لا يجوز له أن يضم الأجرة إلى رأس المال بل يقول له رأس المال عشرة دنانير مثلا وعملي يساوي كذا . ( مسألة 63 ) : إذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن .