السيد عبد الأعلى السبزواري

279

جامع الأحكام الشرعية

الشرط وأحكامه : وهو التزام خاص بين المتعاقدين ويجب الوفاء به كما يجب الوفاء بأصل العقد ، كما إذا باع داره واشترط على المشتري أن يصلح له سيارته مثلا فيجب عليه إصلاح السيارة . ويعتبر في وجوب الوفاء بالشرط وصحته أمور : ( 1 ) أن لا يكون مخالفا للشرع كما إذا اشترط عليه أمرا محرّما . ( 2 ) أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد . ( 3 ) أن يذكر في ضمن العقد صريحا أو ضمنا ، أو يذكر قبل العقد ويبنى العقد عليه ، وأما لو ذكر قبل العقد لأجل التفاهم ولم يبن العقد عليه لا يجب الوفاء به . ( 4 ) أن يكون مقدورا للمشروط عليه . ( 5 ) أن لا يكون مجهولا بحيث تسري جهالته إلى البيع . ( مسألة 51 ) : لو امتنع المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له إجباره عليه فإن تعذّر إجباره كان للمشروط له الخيار في الفسخ وليس له الخيار مع التمكن من الإجبار على الأحوط وإن لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ وليس له المطالبة بقيمة الشرط أصلا . ما يتبع المبيع : كل من باع شيئا دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره ويعرف قصدهما باللفظ أو القرينة أو الانصراف ، فمن باع دارا مثلا دخل فيها الأبواب والشبابيك وتوابعهما وكذلك أسلاك الكهرباء وأنابيب الماء ومجاريه وغير ذلك مما يعدّ من التوابع ، بخلاف ما لو باع أرضا فلا يدخل فيها الشجر والنخل الموجودان وكذا لا يدخل الحمل في بيع الأم ولا الثمرة في بيع الشجرة ، ولكن إذا باع نخلا فإن كان التمر مؤبرا فالتمر يكون للبائع وإن لم يكن مؤبرا فهو