السيد عبد الأعلى السبزواري
26
جامع الأحكام الشرعية
[ الأغسال الواجبة ] غسل الجنابة سبب الجنابة أمران : الأول : خروج المنيّ من الموضع المعتاد قليلا كان أو كثيرا في اليقظة أم في النوم مع الاضطرار أو الاختيار . ( مسألة 57 ) : علامة المنيّ في الغالب الدفق : ( الخروج بشدّة ) والشهوة والفتور : ( حالة الاسترخاء ) . وفي المرأة والمريض يكفي الأخيران والعبرة في وجوب الغسل خروج المنيّ إلى الخارج فلو تحرّك عن محله ولم يخرج فلا يوجب الغسل وفي المرأة يكفي الخروج إلى فضاء المحل ولا يعتبر فيها الخروج إلى خارج الجسم . ( مسألة 58 ) : إذا خرج المنيّ بخلاف صورته المتعارفة لمرض أو حادثة وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا ، ولو شك في خروجه فلا شيء عليه . الثاني : الجماع وهو : إعمال الشهوة الجنسية بالدخول في القبل أو الدبر ، وإذا تحقق الجماع وجب الغسل على الفاعل والمفعول به من غير فرق بين الكبير والصغير والعاقل والمجنون والمختار وغيره . ( مسألة 59 ) : يجوز للشخص إجناب نفسه ولو لم يقدر على الغسل سواء كان قبل دخول الوقت أو بعده فيتيمّم بدل الغسل . ( مسألة 60 ) : لو شك في أنّه تحقق الدخول أم لا لا يجب الغسل . كيفية الغسل : للغسل كيفيتان ترتيب وارتماس : وأولاهما : يغسل الرأس والرقبة أولا ،