السيد عبد الأعلى السبزواري

242

جامع الأحكام الشرعية

( السابعة ) : إدراك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر اليومي ، يصح حجه ولا شيء عليه إلا إذا كان ترك أحد الاختياريين عند عمد واختيار . ( الثامنة ) : إدراك اختياريّ عرفة فقط ، يبطل حجه إن ترك المشعر عمدا بل ويشكل صحته إن كان تركه لعذر أيضا . ( التاسعة ) : إدراك اضطراريّ عرفة فقط يبطل حجه . ( العاشرة ) : إدراك اضطراريّ المزدلفة النهاري فقط لا يصح الحج . ( الحادية عشرة ) : إدراك اختياريّ المشعر فقط يصح الحج إن لم يكن ترك عرفة عمدا وإلا فلا يصح . ( الثانية عشرة ) : إدراك اضطراريّ المشعر الليلي ، فإن كان معذورا وأدرك عرفة صح حجه ، وإن ترك عرفة عمدا بطل حجه . ( مسألة 22 ) : لو فاته الحج لعدم إدراك الموقفين على ما مرّ فالأحوط وجوبا أن ينوي بإحرامه العمرة المفردة فيأتي بأعمالها ثم يحل ويجب عليه الحج في العام القابل إن استقر عليه الحج .