السيد عبد الأعلى السبزواري
23
جامع الأحكام الشرعية
الرابعة : عين الصورة الثالثة ولكن يكون في تجديد الوضوء في أثناء الصلاة حرج وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد لكل صلاة . ( مسألة 47 ) : لا يختص ما ذكرنا بخصوص البول والغائط بل يجري في من استمر ريحه أو قطعات نومه . ( مسألة 48 ) : يجب على المسلوس أو المبطون التحفّظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه ولباسه مهما أمكن ولو بجعل كيس يجمع فيه البول أو الغائط ولا يضرّ حمل ذلك بصحة صلاته ما دام الانفصال عنه أو تغييره حرج . الجبيرة وأحكامها : لو كان في أعضاء الوضوء قرح أو جرح أو كسر وشدّ بعصابة تسمى بالجبيرة ويصح المسح عليها إن لم يتمكن من نزعها أو يتضرّر العضو إن نزعها ولو ببطء برئه وشفائه ، أو لا يمكن إزالة النجاسة عن العضو وإيصال الماء إلى البشرة . ( مسألة 49 ) : تختص الجبيرة بموضع الجرح أو القرح أو الكسر في البدن كما وكيفا ، فلو استوعبت الجبيرة جزء آخر من البدن يجب إزالتها عند الوضوء أو الغسل ، وإن كان في عزلها حرج توضّأ جبيرة ، وتيمّم ، ولو كان في العضو جبائر متعدّدة وفواصل كثيرة وجب الغسل أو المسح على تلك الفواصل . ( مسألة 50 ) : يجب رفع الجبيرة ونزعها عند أمن الضرر واحتمال الشفاء والبرء وما دام خوف الضرر باقيا بقيت في مكانها ولو استوعبت أياما كثيرة صحت صلواته . ( مسألة 51 ) : لو أضرّ الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعيّن التيمّم وكذا فيما إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء لكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح وإذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره يتعيّن التيمم أيضا ، وكذا الأرمد إن كان يضرّه