السيد عبد الأعلى السبزواري

225

جامع الأحكام الشرعية

دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وإن كان هو في بلد آخر أو وكيل الحاكم الشرعيّ إن حصل الاطمئنان بالوكالة من قبله فيقبضه بالوكالة ثم ينقله إليه . ( مسألة 50 ) : الأحوط في النصف الذي يرجع إلى السادة الاستئذان من الحاكم الشرعيّ الجامع للشرائط ، وقد أذنت للمالكين في دفع سهم السادة إليهم مع مراعاة وجود الشرائط المعتبرة والجهات الشرعية ، ومع الشك في وجدان الآخذ للشرائط لا يجوز الدفع فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ . وأما النصف الراجع للإمام ( عليه السلام ) يرجع فيه في عصر الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون الجامع للشرائط يصرفه فيما يوثق برضاه ( عليه السلام ) . ( مسألة 51 ) : لا تبرأ ذمة المالك الا بقبض المستحق أو وكيله أو الحاكم الشرعيّ ولو أدى إليهم لا يجوز استرجاعه منه وفي تشخيصه بالعزل يحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعيّ وإذا كان له دين في ذمة المستحق فالأحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعيّ في الاحتساب المذكور زائدا على استئذانه في أصل الدفع . ( مسألة 52 ) : لو اشترى المؤمن ما فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه جاز له التصرف فيه من دون إخراج الخمس .