السيد عبد الأعلى السبزواري
202
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 48 ) : لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إلى الهاشميّ وكذا الصدقات الواجبة كالكفارات ورد المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء وإنّما المحرّم زكاة المال وزكاة الفطرة . أحكام الزكاة : الزكاة من العبادات فيعتبر فيها قصد القربة والإخلاص ولو ضم إليها الرياء - نعوذ باللّه - بطلت وبقيت على ملك المالك وتجوز النية ما دامت العين موجودة فإن تلفت بلا ضمان القابض وجوب الدفع ثانيا . نعم ، لو تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة مع تحقق الشرائط . ( مسألة 49 ) : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ولا على أفراد صنف واحد فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد ولا يجب دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وإن كان الأحوط والأفضل دفعها له إلا إذا طلبها على وجه الإيجاب فيجب دفعها له . ( مسألة 50 ) : لو قبض الحاكم الشرعيّ الزكاة برئت ذمة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه أو دفعها إلى غير المستحق . ( مسألة 51 ) : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره مع عدم المستحق فيه بل مع وجوده فيه أيضا طلبا للأفضل ، ومئونة النقل على الزكاة ولو تلفت بلا تفريط لا ضمان عليه . نعم ، لو وجد المستحق في البلد ونقلها منه يكون مئونة النقل عليه ويضمن إن تلفت إلا إذا كان النقل بأمر الفقيه فلا ضمان ، وإذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه عمّا عليه في بلده . ( مسألة 52 ) : يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر مع عدم المستحق بل مع وجوده أيضا فيتعيّن المعزول زكاة ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط أو مع التأخير مع وجود المستحق ونماؤها تابع لها في