السيد عبد الأعلى السبزواري

200

جامع الأحكام الشرعية

عليه الدّين ثم يأخذها منه وفاء لدينه ، وإذا كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عن المديون من الزكاة ولو بدون اطلاعه . ( مسألة 41 ) : لا يجوز إعطاء الزكاة لكل من يدعي الدّين بل لا بد من الاطمئنان بثبوته . ( السابع ) : سبيل اللّه تعالى ، وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر والمساجد والمدارس والمستشفيات واصطلاح ذات البين ورفع الفساد والإعانة على الطاعات . ( مسألة 42 ) : يجوز دفع هذا السهم في كل برّ مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعله بدونه أو مع تمكنه إن لم يقدم عليه إلا به . ( الثامن ) : ابن السبيل الذي نفذت نفقته في الغربة بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ، فيدفع له من الزكاة ما يكفيه لذلك بشرط أن لا يكون سفره في معصية وعدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ماله الذي هو في بلده . ( مسألة 43 ) : لو اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ثم بان العدم جاز له استرجاعها إلا أن يكون الفقير مغرورا فلا يرجع عليه . أوصاف المستحقين : يشترط في المستحقين للزكاة أمور : ( الأول ) : الإيمان فلو أعطى لغير المؤمن لا يجزي ، ويعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم ويتصدّى وليّهم للقبول إن كان الإعطاء بنحو التمليك ، وإذا كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمين فلا يحتاج إلى القبول . ( الثاني ) : أن لا يصرفها الآخذ في الحرام بل الأحوط وجوبا عدم دفعها إلى المتجاهر بالمعاصي كشارب الخمر ونحوه . نعم ، لو علم أنّ الإعطاء منها يكون رادعا عن ارتكاب المعاصي يجوز له حينئذ .