السيد عبد الأعلى السبزواري
20
جامع الأحكام الشرعية
بعد القطع ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما لم ينفصل كما يجب غسل الشقوق التي تحدث على ظهر الكف إذا كانت وسيعة بحيث يرى جوفها وإلا فلا . ( مسألة 39 ) : الألوان التي تكون على أعضاء الوضوء إن كانت مجرّد اللون ولم يكن لها جسم لا يجب إزالتها ويصح الوضوء معها وإلّا وجب إزالتها ولا يصح الوضوء معها كما في بعض الأصباغ التي تستعملها النساء . ( مسألة 40 ) : لا بد في المسح من إمرار اليد الماسحة على الممسوح ( الرأس أو القدمين ) فلو عكس بأن أوقف يده وجرّ الممسوح لم يجز كما لا يجوز المسح على الحائل كالخف إلا لضرورة أو تقية . ( مسألة 41 ) : لو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهّر ، وكذا لو شك في المتقدّم والمتأخر . منهما ، وأما لو شك في الحدث وتيقن الطهارة بنى على الطهارة . ( مسألة 42 ) : لو شك في فعل من أفعال الوضوء بعد الفراغ منه لا يلتفت ، ولو شك في أثناء الوضوء أتى به مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط ، وكذا لو تيقن بالإخلال به . هذا في الشكوك المتعارفة ، وأما الوسواسي ( أي من حصل له الشك كثيرا ) فلا اعتبار بشكه مطلقا إلّا إذا كان على الوجه المتعارف عند سائر الناس . ( مسألة 43 ) : لو علم بوجود الحاجب قبل الوضوء وشك بعد الفراغ منه هل أزاله في أثناء الوضوء أو أوصل الماء إلى تحته ؟ بنى على صحة وضوئه . آداب الوضوء : والمهم منها ستة : ( 1 ) التسمية قبل الشروع في الوضوء . ( 2 ) أن يغسل يديه قبل الوضوء . ( 3 ) أن يتمضمض بالماء ( يدير الماء في فمه ) . ( 4 ) أن يستنشق ( يجذب الماء في أنفه ) . ( 5 ) الدعاء بالمأثور فيستحب عند صبّ الماء أن يقول : « بسم اللّه وباللّه اللّهمّ اجعلني من التّوابين واجعلني من