السيد عبد الأعلى السبزواري

192

جامع الأحكام الشرعية

المعز عن الضأن وبالعكس ، وكذا في البقر والجاموس . ( مسألة 13 ) : الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن يكمل لها سنة وتدخل في الثانية إن كانت من الضأن ، أو يكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة إن كانت من المعز ، ويتخيّر المالك بين دفعها من النصاب وغيره من محله أو من محل آخر ، كما يجوز دفع القيمة ولو من غير النقدين وإن كان دفع العين أفضل وأحوط ، والمدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب وعلى بلد الدفع لا بلد النصاب . ( مسألة 14 ) : لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت الزكاة لبقاء النصاب وعدم نقصانه ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذ عنه ، وإن كان عنده أزيد من النصاب - كما إذا كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب . ( الثاني ) : أن لا تكون عوامل في تمام الحول ، فلو كانت عوامل ولو في بعض الحول فلا زكاة فيها . والمرجع في صدق العوامل العرف ولا يقدح العمل يوما أو يومين أو ثلاثة . ( الثالث ) : السوم في تمام الحول فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة لا تجب الزكاة فيها . نعم ، لا ينقطع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة كما تقدم في العمل . ( مسألة 15 ) : لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن يكون بالاختيار أو الاضطرار وأن يكون من مال المالك أو غيره بإذنه أولا ، كما لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح فلو رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة ، وكذا لو اشترى المرعى فسامت فيه . نعم ، إذا كان المرعى مزروعا فاشتراها أو