السيد عبد الأعلى السبزواري

184

جامع الأحكام الشرعية

الجماع . ( مسألة 79 ) : لا فرق في حرمة ما تقدم على المعتكف بين الليل والنهار بل الأحوط وجوبا حرمتها تكليفا مع العلم والعمد وإن لم يكن الاعتكاف واجبا معينا . ( مسألة 80 ) : يفسد الاعتكاف بفساد صومه ولا يجب على المعتكف ما يجب على المحرم من تروك الإحرام مثل عقد النكاح ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنها . ( مسألة 81 ) : لو أفسد اعتكافه بأحد المفسدات المتقدمة فإن كان واجبا معيّنا وجب قضاؤه إن لم يشترط الرجوع وإن كان غير معيّن وجب استئنافه ، وكذا إن كان مندوبا وكان البطلان بعد يومين أما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ولا يجب الفور في القضاء . ( مسألة 82 ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة ولا تجب بالإفساد بغير الجماع والكفارة مثل كفارة شهر رمضان كما تقدم في ( مسألة 29 ) وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان ، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان ووقع الجماع بعد الزوال ولو كان الاعتكاف منذورا وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر ولو كان الجماع مع امرأته الصائمة وقد أكرهها وجبت كفارات أربع . ( مسألة 83 ) : لو اتجر بالبيع والشراء وغيرهما في أيام الاعتكاف لا يبطل بيعه وشراؤه وكذا صومه وإن بطل اعتكافه . والحمد للّه ربّ العالمين