السيد عبد الأعلى السبزواري
173
جامع الأحكام الشرعية
أحكام الصوم يشترط في صحة الصوم أمور : ( الأول ) : الإيمان . ( الثاني ) : العقل . ( الثالث ) : الخلو من الحيض والنفاس فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولو أدواريا مستغرقا للنهار أو بعضه ، ولا من الحائض والنفساء ، فإذا حدث الكفر أو الجنون أو الحيض أو النفاس ولو قبل الغروب بطل الصوم ، وكذا لو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة كما تقدم في المفطرات . ( مسألة 44 ) : يصح الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل ولو استوعب نومه تمام النهار ، وكذا السكران والمغمى عليه ويلحق به البنج العام الذي يزرق في حال العمليات إن استجمع الصوم بقية الشرائط . ( الرابع ) : عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس كما مرّ في المفطرات . ( الخامس ) : أن لا يكون مريضا بحيث يضرّه الصوم ولو بطول برئه أو شدته أو شيوعه في الجسم أو شدة ألمه ويكفي حصول الاطمئنان بذلك ، وكذا لو حصل له الخوف العقلائي بحدوث المرض أو الضرر إن صام فيجب عليه الإفطار ، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطا إلا إذا كان مما لا يتحمل عادة فيجوز الإفطار ، وكذا لو أدى الضعف إلى العجز عن كسب المعاش المحتاج إليه مع عدم التمكن من غيره . ( مسألة 45 ) : لو صام بزعم عدم الضرر ( أي : السلامة ) فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم فالأحوط وجوبا القضاء بعد الشفاء ، وإذا صام باعتقاد