السيد عبد الأعلى السبزواري

171

جامع الأحكام الشرعية

( مسألة 39 ) : زوجة الفقير لو كانت قائمة بنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة فلا تعطى من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين وغيره . موارد وجوب القضاء فقط : يجب القضاء دون الكفارة في موارد : ( الأول ) : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات . ( الثاني ) : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مرّ . ( الثالث ) : لو نام المجنب في الليل ثانيا واستمر نومه إلى أن طلع الفجر كما تقدم في المفطرات . ( الرابع ) : إذا استعمل المفطر من دون فحص عن طلوع الفجر ثم ظهر سبق طلوعه ، وأما إذا فحص واطمأنّ ببقاء الليل فاستعمل المفطر ثم تبيّن خلافه صح صومه . هذا في شهر رمضان وأما غيره من أقسام الصوم حتى الواجب المعيّن كالمنذور فالأحوط وجوبا الإتمام والقضاء ، وفي الواجب غير المعيّن والمندوب يتعيّن البطلان . ( مسألة 40 ) : لو اطمأنّ بطلوع الفجر بعد الفحص ومع ذلك استعمل المفطر وجب القضاء والكفارة ، وكذا لو أخبره شخص بطلوع الفجر وحصل منه الاطمئنان وتفحّص ثم استعمل المفطر ، وإن لم يتفحص واعتقد سخرية الكلام وجب القضاء . ( الخامس ) : الإفطار قبل دخول الليل لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في السماء غيم وجب القضاء بل الأحوط وجوبا الكفارة أيضا . نعم ، إذا كان غيم من السماء فلا قضاء ولا كفارة ولا يلحق بالغيم سائر العلل التي تكون في السماء